العلامة المجلسي

163

بحار الأنوار

فيها معاشكم ، وإليها بعد الموت معادكم . 25 - ونوادر الراوندي : بالاسناد المتقدم قال : قال علي عليه السلام : من أخذته سماء شديدة والأرض مبتلة ، فليتيمم من غيرها ، أو من غبار ثوبه أو غبار سرجه أو أكفافه ( 1 ) . بيان : كفة كل شئ بالضم طرته وحاشيته . 26 - النوادر : بالاسناد المتقدم عنه عن آبائه عليهم السلام قال : سئل علي عليه السلام عن رجل يكون في زحام في صلاة جمعة ، أحدث ولا يقدر على الخروج فقال : يتيمم ويصلي معهم ويعيد ( 2 ) . تأييد وتوجيه ذهب الشيخ في النهاية والمبسوط إلى أن من منعه زحام الجمعة عن الخروج يتيمم ويصلي ، ويعيد إذا وجد الماء ، ومستنده ما رواه في التهذيب ( 3 ) بسند فيه ضعف عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام ، عن علي عليه السلام أنه سئل عن رجل يكون وسط الزحام يوم الجمعة أو يوم عرفة لا يستطيع الخروج من المسجد من كثرة الناس ، قال : يتيمم ويصلي معهم ، ويعيد إذا انصرف . وبسند موثق ( 4 ) عن سماعة عنه عليه السلام مثله . والمشهور عدم الإعادة ، وحملها بعضهم على الاستحباب ، ولا يبعد حملها على ما إذا كانت الصلاة مع المخالفين ولم يمكنه الخروج ولا ترك الصلاة تقية ، فلذا يعيد ، بقرينة ذكر عرفة في الروايتين والوقت فيه غير مضيق ، وحملها على ما إذا لم يمكنه الخروج إلى آخر الوقت بعيد ، ولذا خص الشيخ الحكم بالجمعة مع اشتمال الروايتين على عرفة

--> ( 1 ) نوادر الراوندي ص 53 . ( 2 ) نوادر الراوندي ص 50 . ( 3 ) التهذيب ج 1 ص 52 . ( 4 ) التهذيب ج 1 ص 324 .